26‏/9‏/2011

النجش في البيع

بسم الله الرحمن الرحيم

مقال منقول من موقع منتديات سوريات....
فجزى الله كاتبه خير الجزاء...


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ـ فيقول الإمام الحافظ بن حجر -رحمه الله تعالى-:

وعنه (أي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-) قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش متفق عليه .



1468 - مسألة : ولا يحل النجش وهو أن يريد البيع فينتدب إنسانا للزيادة في البيع , وهو لا يريد الشراء لكن ليغتر غيره فيزيد بزيادته - فهذا بيع إذا وقع بزيادة على القيمة فللمشتري الخيار , وإنما العاصي والمنهي هو الناجش , وكذلك رضا البائع إن رضي بذلك , والبيع غير النجش وغير الرضا بالنجش , وإذ هو غيرهما فلا يجوز أن يفسخ بيع صح بفساد شيء غيره , ولم يأت نهي قط عن البيع الذي ينجش فيه الناجش , بل قال الله تعالى : { وأحل الله البيع } .





وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليخدع غيره ويجره إلى الزيادة في السعر، قال صلى الله عليه وسلم "لا تناجشوا" رواه البخاري انظر فتح الباري 10/484 ، وهذا نوع من الخداع ولا شك وقد قال عليه الصلاة والسلام " المكر والخديعة في النار " انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 1057 .
وكثير من الدلالين في الحراج والمزادات ومعارض بيع السيارات كسبهم خبيث لمحرمات كثيرة يقترفونها منها تواطؤهم في بيع النجش والتغرير بالمشتري القادم وخداعه فيتواطؤن على خفض سعر سلعته أما لو كانت السلعة لهم أو لأحدهم فعلى العكس يندسون بين المشترين ويرفعون الأسعار في المزاد يخدعون عباد الله ويضرونهم .

من احكام البيع الحرام (النجش) للشيخ محمد صالح المنجد

هذا مقال ذكر عن الشيخ محمد بن صالح المنجد فيما يخص بيع النجش

الحذر من بيع (النجْـش) - بسكون الجيم - والنجش في اللغة : الإثارة ، وهو أيضاً إثارة الطائر ليقع بالفخ ، وهو إثارة المشتري ليقع بحبال البائع فيشتري بسعر مرتفع عن طريق رفع السلعة في المزاد من رجل يحضر المزاد ولا يريد الشراء وإنما يريد أن يرفع السلعة فيقول قولا يرفع فيه السلعة ولا يشتري باتفاق مع البائع أو بدون اتفاق لحديث " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش " رواه البخاري ومسلم.

والخلاصة : إن بيع المزاد من البيوع الجائزة في الشريعة الإسلامية وأن جواز هذا البيع مما أجمع عليه المسلمون في أسواقهم .

وعلى هذا فعقد المزايدة عقد صحيح إذا تمّ بالشّروط الشّرعية ، وهذا مذهب جمهور أهل العلم ، ومما استدلوا به أيضا حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا ( بساط للأرض أو كساء لظهر الدابة ) وَقَدَحًا ، وَقَالَ : مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ}وَالْق َدَحَ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ ؟ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ . رواه الترمذي رحمه الله في سننه وقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لا نَعْرِفُهُ إِلاّ مِنْ حَدِيثِ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلانَ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ فِي الْغَنَائِمِ وَالْمَوَارِيثِ ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ النَّاسِ عَنْ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلانَ .
وفيما يلي تعريف هذا البيع ، وذكر بعض ضوابطه ، وما يتعلّق به :

1- عقد المزايدة : عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع .

2- يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك ، وبحسب طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد ، وإلى إجباري كالمزادات التي يوجبها القضاء ، وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة ، والهيئات الحكومية والأفراد .

3- إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي ، وتنظيم ، وضوابط وشروط إدارية أو قانونية ، يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاَ ، ويجب أن يرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء ، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة .

5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية - لكونه ثمناً له .

والغالب في مثل هذه المزايدات أن يدخل شخص لا يريد الشراء وإنما يريد أن يرفع السلعة فيقول قولا يرفع فيه السلعة ولا يشتري باتفاق مع البائع أو بدون اتفاق فهذا هو النجش الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه

ولهذا النجش صور كلها محرمة ،
يقول الشيخ المنجد :
- النّجش حرام ، ومن صوره :

أ - أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة .

ب - أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ، ويمدحها ليغرّ المشتري فيرفع ثمنها .

ت - أن يدّعي صاحب السلعة ، أو الوكيل ، أو السمسار ، ادّعاء كاذباً أنه دُفع فيها ثمن معين ليدلّس على من يسوم .

ث - ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعاً اعتماد الوسائل السمعية ، والمرئية ، والمقروءة ، التي تذكر أوصافاً رفيعة لا تمثل الحقيقة ، أو ترفع الثمن لتغرّ المشتري ، وتحمله على التعاقد .

حاصل ما قيل في النجش :

إن زيادة السعر وتنافس المساومين إن لم يكن الغرض من ذلك شراء السلعة، وكان الغرض تغرير الغير ليتوهَّم أنها تساوِي ما سمعه من الأثمان فيدفع فيها ثمنًا أعلى ليفوز بها ـ كانت المزايدة محرَّمة، ويشترك في الإثم كل من له دخل فيها ، أو علم بها ورَضِي عنها


0 التعليقات:

إرسال تعليق

الاستفسار لاعضاء المدونة

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.