10‏/7‏/2012

قانون الحجر البيطري في السعودية








اللائحة التنفيذية بالمملكة العربية السعودية
لنظام (قانون) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 109 وتاريخ 30/4/1424هـ المتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/26 وتاريخ 1/6/1424هـ
وقرار مجلس الوزراء رقم 100 وتاريخ 22/4/1426هـ المتوج
بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/37 وتاريخ 8/7/1426هـ
      







الباب الأول
التعريفات
المادة (1)
 يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك :
 دولة:
أي دولة من دول العالم عضو بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).
المملكــــة:
دول المجلس:   
النظام:                         
المملكــــــة العربية السعودية.
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الوزيــــر:
وكيل الوزارة المختص:
وزير الزراعة.
وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية.
الـــوزارة:
الإدارة العامة للزراعة  :                      
وزارة الزراعة أو أي من الإدارات العامة لشؤون الزراعة والمديريات وفروعها.
الإدارة العامة لشؤون الزراعة بأي منطقة من مناطق المملكة.
الحيـــوانات:

عموم الكائنات الحية المصنفة علمياً ضمن مملكة الحيوان ، الفقارية واللافقارية، الأرضية والمائية ، المستأنسة وغير المستأنسة سواءً كانت للأكل أو التربية أو الزينة أو غير ذلك من الأغراض المشروعة.  
حيوانات الذبح:
الحيوانات التي تستورد لغرض الذبح والأكل والتي تبقى تحت الرقابة البيطرية منذ وصولها إلى أن يتم ذبحها.
حيوانات التربية:

الحيوانات التي تستورد لغير أغراض الذبح كالتسمين والإكثار وإنتاج الحليب والتهجين وغير ذلك من وسائل الانتفاع.
الفصيلة الخيلية:
هي الخيول والبغال والحمير وحمر الوحش وخيول البوني وغيرها.
حيوانات الزينة:

الطيور                           

الحيوانات المستخدمة في المنازل مثل القطط والكلاب والطاووس وأسماك الزينة المنزلية وغيرها.
كل الطيور وتشمل الدجاج ، الحمام، البط ، الأوز، السمّان ، الدجاج الغيني والدجاج الرومي وغيرها.
المنتجات الحيوانية:
بيض التفقيس ، البيض للأغراض العلمية ، السائل المنوي ، الجلود والشعر والفراء والصوف التي من أصل حيواني وغير مصنعة  ، إضافة لما قد يستجد من مواد أخرى ضمن اختصاص الوزارة.


المخلفات الحيوانيـة:
الروث ، الدم الطازج والمجفف ، القرون ،الحوافر ، الشعر والصوف والوبر، الجلود والفراء والريش ، السماد الحيواني وبقايا الحيوانات المستخدمة في السماد، العظام ، الأمعاء والمعدة والكروش ، زعانف وعظام الأسماك ومسحوق العظام والأصداف.
الأعلاف الحيوانية:
المواد الغذائية المصنعة أو غير المصنعة التي يدخل في تركيبها اللحوم أوالدواجن أوالأسماك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها وتستخدم لتغذية الحيوان.
المستحضرات البيولوجية الحيوانية:
اللقاحات والأمصال والفيروسات والميكروبات الحية أو المضعفة والمقتولة وذلك لاستعمالها في تشخيص وبحوث أمراض الحيوانات وعلاجها ووقايتها.
الأدوات الحيوانيـة:
السروج والأطقم وأدوات الطمار والأغطية والفرشة وجميع الأدوات المرافقة والمستخدمة للحيوان.
الطبيب المشـرف:
 الجهاز البيطري
الطبيب البيطري الذي تعينه الوزارة للعمل في مجال الحجر الحيواني.
طاقم الأطباء والمساعدين البيطريين وغيرهم من الفنيين والإداريين والعمال القائمين على الرعاية البيطرية للحيوانات بالمحجر.
الإدارة المختصة:

الإدارة المعنية :
إدارة الحجر الحيواني والنباتي وما يتبعها من شعب الحجر الحيواني والنباتي بالإدارات العامة لشؤون الزراعة بمناطق المملكة.
إدارة الثروة الحيوانية أو إدارة المختبرات البيطرية أو كليهما حسبما يقتضي السياق.
المحجـــر:



الحجر الحيواني

كل مبنى أو مكان مخصص تعزل فيه الحيوانات أو الطيور للمراقبة البيطرية بغرض التحقق من خلوها من الأمراض الوبائية أو إصابتها دون السماح لها بالاختلاط بحيوانات أو طيور أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند وصولها للمملكة أو قبل مغادرتها لها.
الإجراء الذي تقرره وتشرف على تنفيذه الإدارة المختصة في المحاجر الحيوانية أو ما في حكمها من أماكن لعزل الإرساليات الحيوانية الواردة أو الصادرة بمنافذ المملكة إلى حين اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المرض الوبائي:

أي من الأمراض الوبائية والمعدية المدرجة في قائمة الأمراض الواجب التبليغ عنها حسب تصنيف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) وما قد يطرأ عليها من تعديلات.





الإرسالية الحيوانية:
كل ما يرد إلى المملكة أو يصدر منها أو يعبر أراضيها من الحيوانات أو المنتجات أو المخلفات أو الأدوات أو المواد الحيوانية إضافة لما قد يستجد من مواد أخرى ضمن اختصاص الوزارة.
الشهادة المعتمدة (الموثقة):
أي من الشهادات الصادرة من جهة حكومية في دولة من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويتم توثيقها من سفارة المملكة إن وجدت أو من أي من سفارات دول المجلس أو ممثليها أو من ينوب عنها.
إذن استيراد:

إذن تصدير                
وثيقة رسمية ترخص باستيراد سلعة حيوانية مما ورد في هذه اللائحة، ووفقاً لاشتراطات محددة تتعلق بالصحة الحيوانية ، أو أي شروط أخرى.
وثيقة رسمية ترخص بتصدير سلعة حيوانية مما ورد في هذه اللائحة، ووفقاً لاشتراطات محددة تتعلق بالصحة الحيوانية أو أي شروط أخرى.
نقطة الدخول:
منفذ من منافذ المملكة يعتمد رسمياً لاستيراد أو تصدير أو عبور سلعة حيوانية مما ورد في هذه اللائحة.
منطقة:
مساحة أرضية محددة رسمياً قد تشمل بلدا بعينه أو جزأ ً من بلد ما أو جميع أو بعض أجزاء من عدة بلدان.











الباب الثاني
الفصل الأول
الاستيراد
  المادة (2)
لا يسمح باستيراد أوتصدير الحيوانات والطيور والمنتجات والمخلفات والأدوات الحيوانية والأعلاف والمستحضرات البيولوجية الحيوانية والأدوية واللقاحات البيطرية وغيرها مما هو ضمن اختصاص الوزارة من أوإلى المملكة إلا عن طريق المنافذ (نقاط الدخول) التالية:       
1-نقاط الدخول البريـة:                                               الموقع
      ميناء الرياض الجاف                                        الرياض             
      حالة عمار                                                  الحدود السعودية - الأردنية
      الحديثة                                                     الحدود السعودية - الأردنية
      الطوال                                                     الحدود السعودية - اليمنية
      الخضراء                                                   الحدود السعودية - اليمنية
      جديدة عرعر                                               الحدود السعودية - العراقية
2- نقاط الدخول البحرية:
      ميناء الملك عبد العزيز                                     الدمام  (الخليج العربي)
      ميناء جدة الإسلامي                                        جدة   (البحر الأحمر)
      ميناء جازان                                               جازان (البحر الأحمر)
3- نقاط الدخول الجوية:
      مطار الملك خالد الدولي                                   الرياض
      مطار الملك فهد الدولي                                    الدمام
      مطار الملك عبد العزيز الدولي                             جدة
4- نقاط الدخول البرية مابين المملكة وباقي دول المجلس:
      الرقعي                                                   الحدود السعودية - الكويتية
      البطحاء                                                  الحدود السعودية -  الإماراتية
                                                               (وللتبادل التجاري مع سلطنة عمان)
      سلوى                                                    الحدود السعودية - القطرية
      جسر الملك فهد                                          الحدود السعودية - البحرينية 



  المادة(3)
 يجوز بقرار من الوزير إجراء أي تعديل في المنافذ المحددة في هذه اللائحة سواءً بإغلاق أو إضافة منفذ
(أو منافذ) للإرساليات الحيوانية حسب ما تتطلبه المصلحة العامة.   
  المادة (4)
لا يجوز استيراد حيوانات حية أو مخلفات أو أدوات حيوانية أو مستحضرات بيولوجية حيوانية أو غيرها مما هو ضمن اختصاص الوزارة ، بدون الحصول على إذن استيراد من الإدارة المختصة وفي حال وصول إرسالية دون حصولها على إذن إستيراد ، يمنع دخولها ويعاد تصديرها مباشرة إلى منشئها وعلى نفقة المستورد ، وفي حالة رفضه يجوز مصادرتها أو إتلافها على نفقة المستورد. 
  المادة(5)
يجب على المستورد الحصول على إذن الإستيراد المشار إليه في المادة السابقة قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من التاريخ المتوقع لشحن الإرسالية الحيوانية.
  المادة (6)
يكون إذن الاستيراد صالحاً من تاريخ إصداره وبحد أقصى لمدة (60) ستين يوماً بالنسبة للحيوانات المستوردة لأغراض التربية والذبح ، و (30) ثلاثين يوماً للطيور والحيوانات المنزلية الأليفة ، و (10) عشرة أيام للفصيلة الخيلية، وتحسب فترة صلاحية إذن الاستيراد المنصوص عليها في هذه المادة اعتباراً من تاريخ إصداره حتى تاريخ مغادرة الإرسالية الحيوانية دولة المنشأ ، ويستخدم إذن الإستيراد لإرسالية واحدة فقط ، ويجوز للإدارة المختصة إلغاؤه في حال حظر الإستيراد من الدولة المعنية إذا لم تكن الإرسالية قد غادرت دولة المنشأ قبل تاريخ صدور قرار الحظر المنصوص عليه في المادة (10) من هذه اللائحة.
  المادة(7)
يجب على الأفراد القادمين للمملكة الحصول مسبقاً على إذن استيراد من الإدارة المختصة لأي حيوانات أو منتجات أو أدوات حيوانية أو أي مواد أخرى ضمن اختصاص الوزارة ، في صحبتهم من دول أو مناطق مسموح الاستيراد منها وذلك للاستخدام الشخصي ، على أن يتم إعلانها حال وصولهم للمنفذ وأن تستوفي الشروط الصحية المطلوبة.





  المادة (8)
تخضع المنتجات والأدوات والمستحضرات البيولوجية الحيوانية وأي مواد أخرى ضمن اختصاص الوزارة مستوردة للمملكة عن طريق البريد للوائح الحجر البيطري ، ويتعين عرضها على الطبيب المشرف بمنفذ الدخول لفحصها وتحديد ما يلزم اتخاذه من إجراءات حيالها.
  المادة (9)
يمنع دخول أية إرسالية لحيوانات حية ما لم تكن مصحوبة بالشهادة الصحية البيطرية والمستندات الأصلية الأخرى المطلوبة ، ويعاد تصديرها مباشرة إلى منشئها وعلى نفقة المستورد أو إتلافها في حالة رفضه.
المادة (10)
عند ظهور أي مرض وبائي ـ أو خطر آخر ـ في دولة أو منطقة تستورد منها المملكة إرساليات حيوانية فإنه يجوز للوزير إصدار قرار بفرض حظر مؤقت على الإستيراد من تلك الدولة أو المنطقة ، ويجوز للوزير رفع الحظر المفروض على تلك الدولة أو المنطقة بعد استيفائها للمتطلبات اللازمة لاعتبارها خالية من المرض الوبائي ، ويتم إبلاغ الدولة المعنية بالحظر أو رفعه عبر القنوات الرسمية.
  المادة (11)
يقوم الأطباء البيطريون ومساعدوهم التابعون للإدارة المختصة في منفذ الوصول وتحت الإشراف المباشر من قبل الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمناطق المعنية ، بجميع الإجراءات المحجرية اللازمة بما فيها مراجعة المستندات المطلوبة،  وإجراء الكشف الإكلينيكي والفحص المخبري للتأكد من خلو الإرسالية من الأمراض الوبائية ، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل فسحها. وفي حال ثبوت عدم صلاحية أي إرسالية حيوانية وعدم إمكانية حجرها حتى تصبح صالحة يجب على المستورد القيام فوراً بإعادة تصديرها ، ويجوز للوزارة ممثلة بالإدارة المختصة مصادرة الإرسالية وإتلافها على نفقة المستورد إذا ثبت عند فحصها أن بها أي أمراض أو آفات غير قابلة للحجر ويخشى  أن تسبب ضرراً لصحة الإنسان أو الحيوان ، على أن يزود المستورد بتقرير فني من قبل الإدارة المختصة يفيد عن سبب عدم صلاحية الإرسالية الحيوانية، والإجراءات المتخذة حيالها.




  المادة (12)   
 يجب أن تصحب الإرساليات الحيوانية الواردة للمملكة المستندات التالية:
أ-  إذن استيراد صادر من الإدارة المختصة.
  ب-  شهادة صحية بيطرية معتمدة سارية المفعول صادرة من الجهة المختصة في بلد المنشأ وموثقة من سفارة المملكة إن وجدت أو من أي من سفارات دول المجلس أو ممثليها أو من ينوب عنها ، وموضحاً بها الحالة الصحية للحيوانات عند مغادرتها لبلد المنشأ ، والتحصينات والاختبارات وباقي الإجراءات الصحية التي تمت على هذه الحيوانات قبل تصديرها ، ومستوفية لكافة الاشتراطات الصحية والمتطلبات الأخرى الموضحة أو المرفقة بإذن الاستيراد الصادر مسبقاً من الإدارة المختصة.
   ج- شهادة منشأ معتمدة من سفارة المملكة إن وجدت أو من أي من سفارات دول المجلس أو ممثليها أو من ينوب عنها في دولة المنشأ.
    د- شهادة خلو من المواد المشعة صادرة من الجهة المختصة من الدولة التي يشتبه بوجود تسرب إشعاعي فيها ، ومعتمدة من سفارة المملكة إن وجدت أو من أي من سفارات دول المجلس أو ممثليها أو من ينوب عنها في دولة المشأ. 
 هـ-  تقرير من ربان السفينة أو قائد الطائرة أو المسؤول عن وسيلة النقل يوضح مدى وجود نفوق من   عدمه أثناء النقل بين الحيوانات المستوردة  وأنها لم تختلط خلال الرحلة مع أية حيوانات أخرى مصابة بمرض وبائي، كما أنها لم تنزل أو تمر خلال سفرها بمناطق بها أوبئة حيوانية أو أمراض    مشتركة بين الإنسان والحيوان.
  المادة (13)
 يطلب بمنافذ المملكة لفسح الإرساليات الحيوانية التي منشؤها إحدى دول المجلس المستندات التالية:
1-    إذن إستيراد من الإدارة المختصة.
2-    شهادة منشأ صادرة من الجهة المختصة في بلد المنشأ.
3-    شهادة صحية صادرة من الجهة البيطرية المختصة في بلد المنشأ.
4-    أي شروط أو مستندات أو متطلبات أخرى تقررها الإدارة المختصة.


المادة (14)
عند الاشتباه بأحد الأمراض الوبائية أو المعدية ، يجب أن يبنى قرار فسح الإرسالية أو رفضها على نتائج الاختبارات التشخيصية الثابتة من قبل الإدارة المعنية ، والتي تؤكد إصابة أو خلو الإرسالية من المرض أو الأمراض التي سبق الاشتباه بها من خلال الكشف الظاهري.  
 المادة (15)
 يجوز بناءً على تقدير الإدارة المختصة رفض إرسالية حيوانية مصابة بأي مرض من الأمراض الموضحة في القائمة (1) الملحقة بهذه اللائحة ، ويتم رفض تلك الإرسالية مباشرة من وسيلة النقل ودون إنزالها بالمحجر، وتعاد إلى منشئها وعلى نفقة المستورد
  المادة(16)
 يجوز بناءً على تقدير الإدارة المختصة وعند توفر المكان المناسب للحجر الحيواني ، إنزال إرسالية حيوانية مصابة بأي مرض من الأمراض الموضحة في القائمة (2) الملحقة بهذه اللائحة ، من وسيلة النقل وذلك لغرض عزلها بالمحجر واتخاذ الإجراءات المحجرية المناسبة حيالها ، شريطة أن لا تزيد نسبة الحيوانات المصابة وقت وصولها المنفذ عن 10% (عشرة بالمائة) كحد أقصى من عدد العينات العشوائية التي يتم فحصها مخبرياً والتي يجب أن تمثل الإرسالية.
 المادة (17)
تحجر الإرساليات الحيوانية المشتبه في إصابتها بأي مرض من الأمراض الموضحة في القائمة (2) الملحقة بهذه اللائحة إلى حين ثبوت خلوها مخبرياً من المرض المشتبه به أو لمدة لا تقل عن فترة الحضانة المعتمدة للمرض المشتبه به في قانون الصحة الحيوانية لحيوانات اليابسة الصادر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ، وعلى أن تحسب فترة الحضانة اعتباراً من تاريخ آخر إصابة وقعت في الإرسالية، وللإدارة المختصة اتخاذ ما تقرره حيال تلك الإرسالية أو جزء منها من علاج أو إعدام أو فسح أو إعادة لمنشئها وعلى نفقة المستورد.
 المادة ( 18)
على المستورد أن يوفر على نفقته الوسيلة الآمنة لنقل الإرسالية الحيوانية من منفذ الدخول إلى المحجر مباشرة ، ودون أن تختلط مع أي حيوانات أخرى أثناء النقل ، ويجوز للإدارة المختصة أن تقوم بتطهير وسيلة النقل وعلى نفقة المستورد.




 المادة(19)
في حال عقد اتفاقيات بين المملكة ودول أخرى لاستيراد الإرساليات الحيوانية ،  يجب على الإدارة المختصة والإدارة المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة التقيد بما تنص عليه تلك الإتفاقيات ، في ضوء توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية فيما يتعلق بالتجارة الدولية في الإرساليات الحيوانية.
المادة (20)
يجوز للإدارة المختصة السماح لإرساليات حيوانية بالمرور (ترانزيت) عبر أراضي المملكة متوجهة إلى دولة أخرى على أن تستوفي الشروط التالية:
أ- أن تخضع الإرسالية للفحص من قبل الأطباء البيطريين  التابعين للإدارة المختصة في منفذي الدخول والخروج.
ب- يجب الحصول على إذن مرور مبدئي مسبق من الإدارة المختصة.
ج- يجب أن تصاحب الإرسالية المستندات التالية محررة باللغتين العربية والإنجليزية:
1- إذن استيراد ساري المفعول صادر من الجهة المختصة في الدولة المستقبلة للإرسالية إن كانت من إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2- شهادة صحية بيطرية معتمدة سارية المفعول صادرة من الجهة المختصة في بلد المنشأ وموثقة من سفارة الدولة المستقبلة للإرسالية أو من ينوب عنها ، وموضحاً بها الحالة الصحية للحيوانات عند مغادرتها لبلد المنشأ، وما تم عليها من تحصينات أو اختبارات قبل تصديرها.
 3- شهادة منشأ معتمدة من سفارة الدولة المستقبلة للإرسالية أو من ينوب عنها في دولة المنشأ.
 4- شهادة خلو من المواد المشعة صادرة من الجهة المختصة في الدولة المصدرة إن كان يشتبه بوجود            تسرب إشعاعي فيها ، ومعتمدة من سفارة الدولة المستقبلة للإرسالية أو من ينوب عنها في دولة المشأ. 
5- تقرير صادر من المسؤول عن وسيلة النقل يوضح وجود نفوق أو عدمه أثناء النقل بين الحيوانات العابرة ويثبت أنها لم تختلط خلال الرحلة مع أية حيوانات أخرى مصابة بمرض وبائي، كما أنها لم تنزل أو تمر خلال سفرها بمناطق بها أوبئة حيوانية أو أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان.




6- في حالة الإشتباه بوجود مرض معدي أو وبائي في الإرسالية الحيوانية على الإدارة المختصة الأمر بإعادة الإرسالية إلى منشئها ولا يسمح لها بعبور أراضي المملكة.   
7-تقوم الإدارة المختصة بنقطة دخول الإرسالية الحيوانية العابرة بعد اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة تجاه الإرسالية بتحديد المدة التي يجب أن تغادر الإرسالية أراضي المملكة خلالها مع إلزام المسئول عن وسيلة النقل باستخدام أقصر طريق عام يربط بين منفذي الدخول و الخروج وعلى مسئول المحجر بمنفذ الدخول إبلاغ نقطة الخروج بذلك ووقت مغادرتها.
المادة (21)
 مع الإلتزام بالشروط الواردة في المادة (12) من هذه اللائحة يجب أن تتوفر في الإرساليات الحيوانية بأنواعها المختلفة ، والأعلاف الحيوانية ، والإضافات العلفية ، والمخلفات الحيوانية ، والمستحضرات البيولوجية والأدوية واللقاحات البيطرية وأي مواد أخرى ضمن اختصاص الوزارة الإشتراطات الموضحة في الملحق رقم (4) بهذه اللائحة.








الباب الثاني
الفصل الثاني
التصدير
المادة ( 22 ) 
تصحب كل إرسالية حيوانية مصدرة بما يلي:
1-   إذن تصدير من الإدارة المختصة.
2-   شهادة منشأ صادرة من وزارة التجارة والصناعة.
3- شهادة صحية معتمدة من قبل الإدارة المختصة أو الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة التي ليس بها محجر وذلك في إطار الشهادة الصحية الدولية ومستوفية للشروط والمتطلبات الصحية المحددة من قبل الدولة المسقبلة للإرسالية وبما يتفق مع توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
4-  على الأطباء البيطريين التابعين للإدارة المختصة في منفذ الخروج الكشف على الإرسالية وأخذ ما قد يلزم من عينات للفحص المخبري ، واتخاذ أي إجراءات أخرى للتأكد من سلامة الإرسالية ومطابقتها للشروط المحددة من قبل الدولة المصدرة إليها.












الباب الثالث
الحجر الحيواني
المادة (23)
الإدارة المختصة هي الجهة المسئولة فنياً وإدارياً عن كافة المحاجر الحيوانية وما في حكمها من أماكن عزل للإرساليات الحيوانية الصادرة أو الواردة بكافة منافذ المملكة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمناطق المملكة التي يتبع لها المنفذ فيما يتعلق بالإشراف المباشر من قبل الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة على تنفيذ المهام الفنية والإدارية المتعلقة بالحجر الحيواني.
المادة ( 24 )
يتحمل مستورد الإرسالية الحيوانية التي يتقرر حجرها تكاليف عمليات تفريغ وشحن الحيوانات وإدخالها إلى المحجر وإخراجها منه كما يتحمل المستورد تكلفة أخذ العينات وإجراء الإختبارات اللازمة وجميع التكاليف المالية المتعلقة بالعناية بتلك الإرسالية وتغذيتها والإشراف على نظافتها وتطهير حظائرها من وقت وصولها وحتى فسحها وأي تكاليف مالية أخرى ، وعلى المستورد التوقيع على إقرار خطي بذلك قبل إدخال الأرسالية في المحجر وفي حالة امتناعه عن ذلك يلغى قرار الحجر وتعاد الإرسالية إلى منشئها أو يتم إعدامها على نفقة المستورد. وعلى أنه لايسمح بخروج الإرسالية من المحجر بعد انتهاء الإجراءات المحجرية إلا بعد قيام المستورد بدفع كافة التكاليف المالية المترتبة على حجر الإرسالية.
المادة (25)
 يقوم الجهاز البيطري في المحجر بالمهام الآتية:
      1- المراقبة اليومية المستمرة للحيوانات المحجورة والمتابعة الإكلينيكية لحالتها وأخذ ما يلزم من عينات    منها للفحص المخبري ، والتشريح المرضي للحيوانات النافقة إن وجدت لغرض تشخيص المرض.
2- عزل أو معالجة أو إعدام الحيوانات المريضة وفقاً للأسس العلمية والعملية.
3-التخلص من جثث الحيوانات بحرقها أو دفنها بالطرق الصحية المناسبة.
4- تطهير وتنظيف جميع الحظائر والأقفاص والأدوات بعد استعمالها و ذلك على نفقة المستورد.





المادة (26)
لا يجوز للعاملين بالمحجر أو غيرهم ممارسة أي عمل من الأعمال التالية:
1- إخراج أي أدوات أو مخلفات حيوانية من المحجر إلا بعد الحصول على إذن خطي من الطبيب المشرف.
2- إخراج أي أدوات أو مواد عضوية من مخلفات الحيوانات إلا بعد الإفراج عن الحيوانات المنتجة لها وبعد إجراء التطهير اللازم تحت إشراف الطبيب المشرف.
3- استعمال المواد العضوية من مخلفات الحيوانات كأسمدة إلا بعد مضي 90 يوماً من تاريخ الإفراج عن الحيوانات المنتجة لها.
4- إخراج أي جثة نافقة أو أجزاء منها إلا لأغراض التشخيص المخبري ويكون ذلك بإذن من الطبيب المشرف.
5- إخراج الحليب إن وجد أو أي منتج حيواني آخر مصدره أي من الحيوانات المحجورة ولا يجوز استخدامه إلا لأغراض علمية بمعرفة الطبيب البيطري المشرف.
المادة (27)
يجب اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة بخصوص المعدات ووسائل النقل والأفراد وذلك على النحو التالي:
1- يجب أن تنظف وتطهر جميع السيارات والأدوات التي تستعمل في نقل الإرساليات الحيوانية قبل التصريح بدخولها أو بقائها داخل المحجر.
2- على العاملين بالمحجر والقائمين على رعاية الحيوانات داخله وعلى كل من يدخل المحجر بعد الحصول على إذن مسبق من الطبيب المشرف استعمال المطهرات وارتداء الملابس والأحذية الواقية الخاصة بالعمل داخل المحجر وذلك طوال وقت تواجدهم به وعليهم تنفيذ كل الإجراءات الصحية المقررة.
3- لا يسمح لموظفي الاستقبال بدخول الحظائر والمساحات الخاصة بالحيوانات، إلا بعد إذن الطبيب المشرف وبمراعاة ما ورد بالفقرة السابقة.





4- يجب أن تقوم إدارة المحجر بتسجيل البيانات التالية:
    أ  كافة الأشخاص الذين يدخلون المحجر أو يخرجون منه.
    ب- جميع السيارات التي تدخل المحجر أو تخرج منه.
   ج- جميع الحيوانات التي تدخل المحجر أو تخرج منه.
    د  أي أمراض أو معالجة أو أعمال بيطرية أخرى بالمحجر.
5- على إدارة المحجر أن ترفع عن طريق الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة إلى الإدارة المختصة تقريراً شهرياً عن جميع الأعمال التي يتم إنجازها بالمحجر وما يتعلق بها من بيانات.
المادة ( 28 )
تنقل إلى المحجر أو ما في حكمه الإرساليات الحيوانية التالية:
أ  الإرساليات الحيوانية المقرر حجرها لقضاء الفترة المحددة من قبل الإدارة المختصة.
ب- المنتجات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية وغيرها من المواد التي يجب حجرها من قبل الإدارة المختصة إلى حين استكمال متطلبات فسحها.
المادة(29)
تفسح الإدارة المختصة عن الإرساليات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية الحيوانية المستوردة متى ما ثبت خلوها من الأمراض والأخطار الأخرى واستيفاؤها كافة شروط ومتطلبات الاستيراد. 
المادة (30)
يجب على الإدارة المختصة إعداد ما يلزم من قواعد أو تعليمات لتنظيم الأعمال الفنية أو الإدارية بالمحجر ووضعها موضع التنفيذ بعد اعتمادها من وكيل الوزارة المختص.






الباب الرابع
 المخالفات / العقوبات/ التظلم
المادة (31)
يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفاً لأحكام نظام الحجر البيطري ولائحته التنفيذية سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل:
أ- امتلاك حيوانات حية أو منتجات أو مخلفات حيوانية أو أعلاف أو مستحضرات بيولوجية حيوانية أو أدوات حيوانية تم استيرادها إلى الدولة أو بيع أي من ذلك أو عرضه للبيع أو نقله أو توزيعه بما يتعارض مع أحكام النظام.
ب- التعدي - بشكل متعمد - على أعمال مفتش يمارس مهمات قانونية بموجب أحكام النظام أو مقاومته أو تهديده أو الاعتراض عليه.
ج- إعطاء معلومات مضللة بشكل متعمد للحصول على مستندات بموجب النظام.
د- تعديل أي من الوثائق الصادرة بموجب أحكام النظام أو لائحته التنفيذية.
      هـ- مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو لائحته التنفيذية.
المادة (32) 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها أنظمة أخرى يعاقب كل مرتكب لأحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (31) أعلاه وفقاً لما يأتي:
أ-     غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال على كـل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (31).
ب-   غرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال على كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (31).
ج-   غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال على كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقـرتين (ج و د ) من المادة (31).
د-   غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام  النظام أو لائحته التنفيذية.
    هـ-   تضاعف الغرامة في حالة العودة إلى ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادة (31).



المادة(33)
لا يخل توقيع العقوبات السابقة بحق المتضرر في مطالبة مرتكب المخالفة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة ارتكاب أي من المخالفات السابقة. 
المادة(34)
ينظر في توقيع العقوبات الواردة في المادة (32) أعلاه لجنة يكونها الوزير من ثلاثة أعضاء مختصين أحدهم مستشار نظامي والآخران من المختصين بالوزارة في مجال الصحة الحيوانية أو الحجر الحيواني.
المادة(35)
يعتمد الوزير قرار اللجنة المشار إليها في المادة (34) أعلاه ويجوز التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار لذوي الشأن.





الباب الخامس
                                                أحكام عامة
المادة(36)
يعتبر قانون الصحة الحيوانية لحيوانات اليابسة وقانون الصحة الحيوانية للأحياء المائية الصادرين عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ، وكل ما يصدر عن هذه المنظمة - وغيرها من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة من المنشورات الأخرى ذات الصلة - مراجع معتمدة من قبل الوزارة فيما يتعلق بالشروط والمتطلبات الصحية والإجراءات المحجرية الخاصة بالتجارة الدولية في الإرساليات الحيوانية المستوردة أو المصدرة ،  سواءً فيما ورد أو فيما لم يرد ذكره في هذه اللائحة.
المادة(37)
يجوز للوزير تعديل أو إضافة أو حذف أي مادة من هذه اللائحة.
المادة ( 38 )
 يتم تزويد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسخة من هذه اللائحة وإخطارها مستقبلاً بأي تعديل قد يطرأ على أي من موادها أو ملاحقها. 
المادة (39)
 يسري تطبيق هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.









ملحق رقم (3)

القائمة (1)
المجموعة الأولى:
  يجوز وفقاً للمادة (15) من هذه اللائحة بناءً على تقدير الإدارة المختصة رفض الإرساليات الحيوانية المصابة بأي مرض من الأمراض التالية ؛ وذلك مباشرة من وسيلة النقل ودون إنزالها بالمحجر:
1.      Foot and mouth disease
2.      Vesicular stomatitis
3.      Rinderpest
4.      Peste des petits ruminants
5.      Lumpy skin disease
6.      Rift valley fever
7.      Bluetongue
8.      Sheep pox
9.      Goat pox
10. Rabies
11. Aujeszky s disease
12. Louping-ill
13. Akabane disease
14. camel pox
15. Malignant catarrhal fever
16. Ephemeral fever
17. Caprine arthritis/encephalitis
18. Maedi-visna
19. Bovine spongiform encephalopathy
20. Scrapie
21. Contagious bovine pleuropneumonia
22. Contagious caprine pleuropneumonia
23. Anthrax
24. Brucellosis
25. Tuberculosis
26. Leptospirosis   
27. Paratuberculosis
28. Enzootic bovine leucosis
29. Pasteurellosis
30. Contagious agalactia
31. Enzootic abortion of ewes
32. Listeriosis
33. Heartwater
34. New world screw worm
35. Old world screw worm


القائمة (2)

المجموعة الثانية:
 يجوز وفقاً للمادة (16) من هذه اللائحة بناءً على تقدير الإدارة المختصة إنزال إرساليات حيوانية مصابة بأي مرض من الأمراض الموضحة أدناه من وسيلة النقل ، وحجرها لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بشرط أن لا تزيد نسبة الحيوانات المصابة عن 10% (عشرة بالمائة) كحد أقصى من عدد العينات العشوائية التي يتم فحصها مخبرياً والتي يجب أن تمثل الإرسالية:
1.      Infectious bovine rhinotracheitis
2.      Bovine viral diarrohea
3.      Contagious pustular dermatitis (Scabby mouth)
4.      Ulcerative dermatosis
5.      Bovine ulcerative mammillitis
6.      Papillomatosis
7.      Cow pox
8.      Pseudo cow pox
9.      Newborn viral enteritis (Rota virus & Corona virus infection)
10.  Ovine pulmonary adenomatosis
11.  Dermatophilosis
12.  Bovine genital campylobacteriosis
13.  Caseous lymphadenitis
14.  Ovine epididymitis (Brucella ovis) for slaughter animals only
15.  Colibacillosis
16.  Salmonellosis
17.  Actinomycosis
18.  Actinobacillosis
19.  Calf diphtheria
20.  Bovine anaplasmosis
21.  Oestrus ovis infestation
22.  Oestrus cameli infestation
23.  Hypoderma bovis
24.  Gastro-intestinal parasitism (Helminthes)
25.  Verminous bronchitis (lungworm infestation)
26.  Mange
27.  Tick infestation
28.  Coccidiosis
29.  Cryptosporidiosis
30.  Echinococcosis/hydatidosis
31.  Babesiosis
32.  Cysticercosis
33.  Theileriosis
34.  Trypanosomiasis
35.  Filariasis
36.  Ringworm




ملحق رقم (4)
يشترط في الإرساليات الحيوانية بأنواعها المختلفة ، والأعلاف ، والإضافات العلفية ، والمخلفات الحيوانية والمستحضرات البيولوجية وغيرها مما هو ضمن اختصاص الوزارة توفر ما يلي:
أولاًالأبقار والإبل والأغنام والماعز المستوردة لغرض الذبح:
1-  أن تكون الحيوانات واردة من مناطق أو مزارع في دولة المنشأ خالية مما يصيب تلك الأنواع الحيوانية من الأمراض الموضحة بالقائمة (1) الملحقة بهذه اللائحة ، بالإضافة إلى الخلو من أي أمراض أخرى تحددها الجهة البيطرية المختصة ضمن المتطلبات الموضحة بإذن الاستيراد ، وأن تكون الإرساليات الحيوانية غير مصابة بأي من هذه الأمراض عند وصولها إلى منافذ المملكة وتخضع لما تقرره الإدارة المختصة من الكشف الإكلينيكي أو الفحوصات المخبرية.
2-  أن يكون قد تم تحصينها ضد مرض التسمم المعوي(Enterotoxaemia) ومرض التسمم الدموي (Haemorrhagic Septicaemia) بالإضافة لأي أمراض أخرى تحددها الإدارة المختصة ضمن المتطلبات الموضحة بإذن الاستيراد، وذلك بناءً على الوضع الوبائي في الدولة المراد الاستيراد منها.
3-  أن يكون قد تم حجرها قبل شحنها في دولة المنشأ للمدة التي تحددها الإدارة المختصة ضمن المتطلبات الموضحة بإذن الاستيراد ولم تظهر عليها أية أعراض مرضية أثناء فترة حجرها أو أثناء النقل وحتى وصولها إلى نقطة الدخول.
ثانياً : الأبقار والإبل والأغنام والماعز المستورد لغرض التربية :
1-  أن تكون الحيوانات واردة من مناطق أو مزارع في دولة المنشأ خالية مما يصيب تلك الأنواع الحيوانية من الأمراض الموضحة بالقائمة (1) الملحقة بهذه اللائحة ، بالإضافة إلى أي أمراض أخرى تحددها الإدارة المختصة ضمن المتطلبات الموضحة بإذن الاستيراد ، وأن تكون الإرساليات الحيوانية غير مصابة بأي من هذه الأمراض عند وصولها إلى منافذ المملكة وتخضع لما تقرره الإدارة المختصة من الكشف الإكلينيكي أو الفحوصات المخبرية.
2-  أن تكون الإرسالية الحيوانية خالية من الأمراض والعيوب الوراثية وأن يثبت ذلك بشهادة رسمية معتمدة من الجهة الرسمية المختصة في بلد التصدير.




3-  أن يكون قد تم اختبار الحيوانات خلال شهر قبل شحنها ضد أمراض السل (Tuberculosis) والإجهاض المعدي (Brucellosis) والترايكومونيازيس (Trichomoniasis) وكانت النتيجة سلبية على أن يبين في الشهادة الصحية البيطرية نوع الاختبار وتاريخه ونتيجته مع وصف للحيوانات الذي تم إخضاعها للاختبار ، وأن يحمل كل حيوان رقماً مميزاً.
4- أن يكون قد تم تحصينها ضد مرض التسمم المعوي (Enterotoxaemia) ومرض التسمم الدموي (Haemorrhagic Septicaemia) بالإضافة لأي أمراض أخرى تحددها الإدارة المختصة ضمن المتطلبات الموضحة بإذن الاستيراد، وذلك بناءً على الوضع الوبائي في الدولة المراد الاستيراد منها.
5- أن يكون قد تم حجرها قبل شحنها في دولة المنشأ للمدة التي تحددها الإدارة المختصة ضمن المتطلبات الموضحة بإذن الاستيراد ولم تظهر عليها أية أعراض مرضية أثناء فترة حجرها أو أثناء النقل وحتى وصولها إلى منفذ الدخول.
ثالثاً: الفصيلة الخيلية ( خيول ـ بغال ـ حمير ـ حمار وحش ـ بوني ) :
تخضع تنقلات حيوانات الفصيلة الخيلية من وإلى المملكة للنظم والاشتراطات الصحية المعمول بها دولياً أو وفقاً لقرارات مفوضية الاتحاد الأوروبي الصادرة في شأن تحركاتها الدولية مع مراعاة ما يلي:
1-  الحصول على إذن استيراد مسبق من الإدارة المختصة.
2-  منع إدخال أي نوع من حيوانات الفصيلة الخيلية للمملكة قبل الحصول على اذن استيراد مسبق من  الإدارة المختصة.
3- كل إرسالية مستوردة بشكل مخالف لشروط الحصول على إذن الاستيراد المسبق يتحمل صاحبها نفقات إعادتها أو إعدامها في نقطة الدخول دون تحمل الإدارة المختصة أية مسئولية مادية أو غيرها حيال ذلك.
4- أن تكون الإرساليات الواردة منقولة براً أو جواً وفق خط سير رحلة معتمدة مسبقاً من الإدارة المختصة, ولا يجوز المرور عبر بلاد غير مجازة لتحركات الفصيلة الخيلية من قبل مفوضية الاتحاد الأوربي أو الهبوط فيها أو شحن أية حيوانات أخرى مع الإرسالية الحيوانية طوال خط سير الرحلة. 
5- أن يكون لكل حيوان مستورد شهادة صحية بيطرية منفصلة ومستوفية لكل الشروط الصحية المطلوبة.




6- أن لا تكون قد ظهرت أية أعراض لأمراض وبائية على الحيوان خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ التصدير.
7-  أن لا يكون قد تم عزل الحيوان قبل تصديره في مكان سجلت فيه إصابات لأي من الأمراض التالية:
     التهاب الشرايين الخيلي Equine viral arteritis، فقر الدم الخيلي المعدي Equine infectious anemia، الحمى الفحمية Anthrax، السعار Rabies، الجرب Mange, خناق الخيل أو السراجـة Strangles، السقاوة Glanders، زهري الخيل Dourine، التهـاب الفـم الحويصـلي Equine Vesicular stomatitis ومرض البابيسيوسز  Babessiosis.
8- أن يكون قد تم تحصين الحيوان ضد مرض أنفلونزا الخيل Equine influenza مع إثبات ذلك (ونوع وتاريخ التحصين)  في الشهادة الصحية.
9- أن لا يكون البلد المصدر قد سجلت به حالات لمرض طاعون الخيل (African horse sickness) طيلة فترة العامين السابقين للتصدير.
10- أن يكون الكشف البيطري قد تم على الحيوان خلال مدة لاتزيد عن (48) ساعة قبل شحنه ولم تظهر عليه أية أعراض لأمراض وبائية أو معدية.
11- أن تخضع ارساليات الفصيلة الخيلية الواردة عند وصولها لمنافذ الدخول لفترة حجر بيطري تحددها الإدارة المختصة، والتي يجوز لها إجراء ما تقرره من الفحوصات المخبرية على أن يتحمل المستورد جميع النفقات المترتبة على ذلك.
رابعاً : الطـيور :
أن تكون الإرسالية واردة من دول أو مناطق مسموح الإستيراد منها ، ووفقاً للشروط التي تحددها الإدارة المختصة في إذن الإستيراد.
خامساً: بيض التفقيس للدواجن:
   1  الحصول على إذن استيراد مسبق من الإدارة المختصة.
    2- أن يكون البيض مستورداً من دول أو مناطق مسموح الإستيراد منها ووفقاً للشروط التي تحددها الإدارة المختصة في إذن الإستيراد.
   3- أن يكون قد تم تبخيره وتطهيره قبل شحنه.




سادساً: الأرانب:
أن تكون الإرساليات واردة من دول أو مناطق خالية من أمراض (Myxomatosis) و (Tularemia) و(Rabbit haemorrhagic disease) و أي مرض آخر يطلب الخلو منه في إذن الاستيراد.
سابعاً : الكلاب والقطط :
  1  الحصول على إذن استيراد مسبق من الإدارة المختصة.
  2-  أ ن تكون الحيوانات واردة من مناطق خالية من مرض السعار ( داء الكلب) ومحصنة ضد داء الكلب خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر سابقة لتاريخ الشحن، أو             
3 -  إذا كانت الحيوانات واردة من مناطق موبوءة بمرض السعار ( داء الكلب) فيجب أن تصحب  بشهادة        تؤكد تحصينها ضد هذا المرض خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر سابقة لتاريخ الشحن ، أو   
4-   أن يتم تحصينها عند الوصول ضد داء الكلب وتحجر بمنفذ الدخول لمدة لا تقل عن ستة أشهر وعلى نفقة المستورد.      
5-  أن تكون محصنة أو يتم تحصينها عند الوصول على نفقة صاحبها ضد أي مرض أو أمراض أخرى تحددها الإدارة المختصة.
ثامناً: الحيوانات والطيور والأحياء المائية والبرية المهددة بالإنقراض :
يخضع استيراد وتصدير الحيوانات والطيور والأحياء المائية والبرية المهددة بالإنقراض حسب إتفاقية سايتس (CITES) الدولية ، للمتطلبات والشروط التي  تحددها الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها.
تاسعاً: الأسماك الحية والأحياء المائية الأخرى:  
يخضع استيراد وتصدير الأسماك الحية وغيرها من الأحياء المائية للمتطلبات والشروط التي تحددها إدارة المزارع السمكية بالوزارة.
عاشراً: النحل الحي:
يخضع استيراد وتصدير النحل الحي بكافة أنواعه للمتطلبات والشروط التي تحددها إدارة الإرشاد الزراعي بالوزارة. 



حادي عشر: السائل المنوي والأجنة:
1- أن تكون الإرسالية واردة من دول أو مناطق خالية من الأمراض الوبائية والمعدية التي تحددها الإدارة المختصة في إذن الإستيراد.
 2- أن تكون الحيوانات الواهبة خالية من الأمراض التناسلية والمعدية التي تحددها الإدارة المختصة في إذن الإستيراد وخالية من العيوب الوراثية.
3- أن يكون السائل المنوي للكلاب والقطط من مناطق خالية من مرض السعار(داء الكلب) أو أية أمراض أخرى تحددها الإدارة المختصة في إذن الإستيراد.
4- تخضع إرساليات الحيوانات المنوية للخيول لأنظمة مفوضية الاتحاد الأوربي.
ثاني عشر: الأعلاف المركزة والإضافات العلفية المصنعة:
      1-  يجب أن تصحب بإذن استيراد من الإدارةالمختصة بناءً على موافقة الإدارة المعنية.
2- أن تكون الإرسالية خالية من مسببات الأمراض الوبائية والمعدية ومن السموم وأي مكونات حيوانية (عدا الحليب والأسماك ) وأي مصدر بروتين حيواني آخر وخالية من المواد المحرمة في الشريعة الإسلامية وصالحة للاستهلاك الحيواني.
3- أن تصحبها شهادة تحليل معتمدة وموثقة من سفارة المملكة في بلد المنشأ إن وجدت أو من أي من سفارات دول المجلس أو ممثليها أو من ينوب عنها ، تبيًن نوع الأعلاف ومكوناتها الأساسية وبلد
    المنشأ والحيوانات التي تغذى عليها و التركيب الكيميائي لهذه الأعلاف وأنها خالية من مادة الديوكسين.
4- أن تتم تعبئة هذه الأعلاف أو المواد التي تدخل في تركيبها طبقاً للمواصفات القياسية المعمول بها في دول المجلس وأن يدوّن بوضوح على كل عبوة تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.
ثالث عشر: المخلفات والأدوات الحيوانية :
1-  أن تكون الإرسالية واردة من دول أو مناطق مسموح الاستيراد منها ووفقاً لما تحدده الإدارة   المختصة.
2-  أن يتم تطهير المخلفات والأدوات الحيوانية قبل الشحن.
3- أن تثبت عملية التطهير في الشهادة الصحية المصاحبة للإرسالية.




رابع عشر: المستحضرات البيولوجية الحيوانية والأدوية واللقاحات البيطرية:
     1-  يجب أن تصحب بإذن استيراد من الإدارة المختصة بناءً على موافقة الإدارة المعنية.
     2-  يجب أن لا تقل مدة صلاحيتها عند وصولها لمنفذ الدخول عن نصف مدة الصلاحية المقررة لها. 
     3-  يجب أن تصحب بشهادة تحليل صادرة من مختبر معترف به دولياً ، ومحدد بها تاريخ الإنتاج     والمكونات وتاريخ انتهاء الصلاحية ، ورقم تسجيل المستحضر في دولة المنشأ.
      4-  يجب أن تحفظ المستحضرات البيولوجية والأدوية واللقاحات البيطرية في حاويات مبردة وفقاً لمواصفات الجهة المصنعة لتلك المواد.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

الاستفسار لاعضاء المدونة

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.